التشريعات السورية

135 · المادة 135

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

135

إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر، ما لم ينص القانون على أحكام خاصة بتحويل النقد الأجنبي.