132
1ـ يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقلاً. 2ـ غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.
التشريعات السورية
132
1ـ يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقلاً. 2ـ غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.