التشريعات السورية

132 · المادة 132

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

132

1ـ يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقلاً. 2ـ غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.