التشريعات السورية

129 · المادة 129

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

129

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، بـهذا الإكراه.