التشريعات السورية

127 · المادة 127

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

127

إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، بهذا التدليس.