التشريعات السورية

123 · المادة 123

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

123

يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع، طبقاً للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقضِ القانون بغيره.