التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

113

إذا بلغ الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره، وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.