التشريعات السورية

1128 · المادة 1128

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1128

يستوفي الدائنون أصحاب الرهن والتأمين العقاريين حقوقهم قبل الدائنين العاديين في ثمن العقار المرهون ومن المال الذي حل محل هذا العقار بحسب رتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد.