1113
1 ـ تسري حقوق الامتياز الواقعة على عقار. أحكام الرهن والتأمين العقاريين بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق. 2 ـ تعفى من التسجيل حقوق الامتياز العامة الآتية: أ) ـ الرسوم المذكورة في المادة 44 من قانون تحديد وتحرير العقارات. ب) ـ الرسوم والنفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وتوزيع ثمنه. ج) ـ رسوم ونفقات نقل الملكية والغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن البيع.

