التشريعات السورية

1111 · المادة 1111

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1111

ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون محصورة على منقول أو عقار معين.