1109
1 ـ الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مع مراعاة منه لصفته. 2 ـ ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.
التشريعات السورية
1109
1 ـ الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مع مراعاة منه لصفته. 2 ـ ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.