التشريعات السورية

1109 · المادة 1109

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1109

1 ـ الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مع مراعاة منه لصفته. 2 ـ ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.