التشريعات السورية

1083 · المادة 1083

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1083

تعين السلطة المكلفة بالإشراف على إدارة الأوصياء بموجب التشريع النافذ مطرح ومدى وشروط التأمين الجبري المعقود لمصلحة فاقدي الأهلية وناقصيها.