التشريعات السورية

1076 · المادة 1076

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1076

كل تأمين مسجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحتفظ برتبته وصحته دون ما حاجة إلى معاملة جديدة إلى أن يقيد في نفس السجل بصورة قانونية عقد الإبراء.