1072
يمكن عقد التأمين على الأشياء الآتية فقط: 1 ـ العقارات المبنية وغير المبنية القابلة للبيع والشراء، ومعها جميع ملحقاتها المعتبرة عقارات. 2 ـ حق الانتفاع الجاري على نفس العقارات والملحقات مدة قيام هذا الحق. 3 ـ حقوق الإجارتين والمقاطعة. 4 ـ حق السطحية.

