1068
1 ـ ليس للمدين ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضائهما المتبادل. 2 ـ وكل عقد يجري خلافاً لهذه القواعد باطل حكماً.
التشريعات السورية
1068
1 ـ ليس للمدين ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضائهما المتبادل. 2 ـ وكل عقد يجري خلافاً لهذه القواعد باطل حكماً.