التشريعات السورية

1068 · المادة 1068

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1068

1 ـ ليس للمدين ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضائهما المتبادل. 2 ـ وكل عقد يجري خلافاً لهذه القواعد باطل حكماً.