التشريعات السورية

1066 · المادة 1066

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1066

1 ـ على الدائن أن يعتني بصيانة العقار المرهون وبإجراء التصليحات المفيدة والضرورية له، على أن يتناول من الثمار جميع مصاريف الصيانة والتصليحات أو أن يستوفيها بالأفضلية من ثمن العقار. 2 ـ وله دائماً أن يرفع هذه الالتزامات عن عاتقه بتخليه عن حق الرهن.