التشريعات السورية

1063 · المادة 1063

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1063

لا يمس الرهن بالحقوق العينية المحرزة بطريقة قانونية (والمحتفظ بها) على العقار قبل قيد الرهن في السجل العقاري.