التشريعات السورية

1061 · المادة 1061

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1061

لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكاً للدائن.