التشريعات السورية

1038 · المادة 1038

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1038

إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون. حق للراهن أن يطلب وضع هذا الشيء في عهدة حارس.