التشريعات السورية

1029 · المادة 1029

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1029

لا تسري أحكام هذا الباب إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع القوانين التجارية والقوانين المتعلقة بحالات خاصة في الرهن والقوانين المختصة بالمؤسسات المرخص لها في التسليف على رهن المنقول.