التشريعات السورية

1012 · المادة 1012

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1012

تطبق أحكام المادة 888 وما يليها في جميع الأحوال التي يكون صاحب حق الاجازتين قد أحدث أبنية أو غرس أغراساً دون إذن سابق من متولي الوقف.