التشريعات السورية

1010 · المادة 1010

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

1010

لصاحب حق الإجارتين أن يغرس في العقار بإذن من متولي الوقف ما شاء من الأغراس وأن ينشىء فيه ما يشاء من البناء بشرط أن يراعي النصوص المتعلقة بالضابطة والطرقات والتوسع والتخطيط