التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

101

القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.