1007
1 ـ لصاحب الإجارتين الحق في استعمال العقار واستغلاله كمالك حقيقي. 2 ـ فله أن يستغله بنفسه وأن يؤجره وأن يتصرف بحقه فيه بمطلق الحرية لا سيما أن يتفرغ عنه ببدل أو بدون بدل وأن يرهنه وأن يجري تأميناً عليه وأن يفرض عليه جميع الحقوق العينية.
التشريعات السورية
1007
1 ـ لصاحب الإجارتين الحق في استعمال العقار واستغلاله كمالك حقيقي. 2 ـ فله أن يستغله بنفسه وأن يؤجره وأن يتصرف بحقه فيه بمطلق الحرية لا سيما أن يتفرغ عنه ببدل أو بدون بدل وأن يرهنه وأن يجري تأميناً عليه وأن يفرض عليه جميع الحقوق العينية.