التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

10

تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده. تنازع القوانين من حيث المكان.