التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

76

أ- لا يجوز لأي طائرة أن تحلق في إقليم الدولة على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها المؤسسة إلا بتصريح مسبق من المؤسسة أو عندما تقتضي الضرورة القصوى، ويجب على قائد الطائرة في هذه الحالة إخطار وحدة المراقبة المعنية بأسرع ما يمكن . ب- فيما عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط أو بتصريح مسبق من المؤسسة ، لا يجوز لأي طائرة أن تحلق فوق مدينة أو مكان مأهول أو مكان اجتماع عام ، إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على سطح الأرض .