التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

70

أ - لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل بدون تصريح سلاحاً أو مواد خطرة أو قابلة للاشتعال ، أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة. ب - إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أي مواد خطرة أو قابلة للإشتعال أو مواد يمكن استعمالها في أي عمل من الأعمال المذكورة آنفاً يجب على من هي بحوزته حيازة قانونية تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة ، حيث توضع في مكان آمن على الطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه وتُردُّ لمن قام بتسليمها بعد انتهاء الرحلة.