التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

6

تطبق في الدولة أحكام اتفاقية شيكاغو المصدقة قانوناً ، كما تطبق ملاحق الاتفاقية وتعديلاتها والإضافات عليها، باستثناء ما اعترضت عليه الدولة .