التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

35

أ- لا يحق لمستأجر الطائرة أن يتنازل عن الإيجار لغيره أو أن يؤجر الطائرة إلا بموافقة خطية من قبل المؤجر الأصلي ، ويصبح عقد الإيجار سارياً بعد موافقة المؤسسة. ب - يجب تسليم نسخة من العقد الفني للإيجار إلى المؤسسة لحفظه لديها.