التشريعات السورية

194 · المادة 194

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

194

للسلطات المختصة في الدولة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه وفقاً لأحكام المادة (189) ، وعليها أن تجري تحقيقاً فورياً في الحادث. وإذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق اختصاصها القضائي فعليها استمرار القبض على الفاعل وإحالته إلى سلطاتها القضائية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه. وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق اختصاصها القضائي ، يتم اتخاذ قرار بشأنه طبقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المبرمة المتعلقة بتسليم المجرمين.