التشريعات السورية

172 · المادة 172

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

172

تختص محكمة مكان وقوع الحادث بالنظر في الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ. وتختص المحاكم السورية عند وقوع الحادث فوق المياه الدولية في الحالات الآتية : أ - إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها وإنقاذها مسجلة في الدولة. ب - إذا كان المدعي من رعايا الدولة.