172
تختص محكمة مكان وقوع الحادث بالنظر في الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ. وتختص المحاكم السورية عند وقوع الحادث فوق المياه الدولية في الحالات الآتية : أ - إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها وإنقاذها مسجلة في الدولة. ب - إذا كان المدعي من رعايا الدولة.

