التشريعات السورية

170 · المادة 170

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

170

يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات المستحقة بمقتضى أحكا م هذا القانون .