161
أ - ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث وأسبابه إذا أمكن التوصل لذلك والظروف التي أحاطت به إلى المدير العام، ويبلغ التقرير ونتيجته إلى الدولة المسجلة فيها الطائرة. ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير. ب - يعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حوادث الطائرات من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا ما لم يثبت عكسه.

