154
على السلطات المحلية عند وقوع حادث لطائرة في المنطقة التي تقع تحت مسؤوليتها أن تخطر المؤسسة به فوراً، وتمنع إقلاعها وتحافظ عليها وعلى جميع أجزائها و جميع موجوداتها أو حطامها حتى وصول مندوبي المؤسسة وصدور تعليماتهم بهذا الشأن.
التشريعات السورية
154
على السلطات المحلية عند وقوع حادث لطائرة في المنطقة التي تقع تحت مسؤوليتها أن تخطر المؤسسة به فوراً، وتمنع إقلاعها وتحافظ عليها وعلى جميع أجزائها و جميع موجوداتها أو حطامها حتى وصول مندوبي المؤسسة وصدور تعليماتهم بهذا الشأن.