التشريعات السورية

154 · المادة 154

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

154

على السلطات المحلية عند وقوع حادث لطائرة في المنطقة التي تقع تحت مسؤوليتها أن تخطر المؤسسة به فوراً، وتمنع إقلاعها وتحافظ عليها وعلى جميع أجزائها و جميع موجوداتها أو حطامها حتى وصول مندوبي المؤسسة وصدور تعليماتهم بهذا الشأن.