التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

152

يجوز الاستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة (151) بإحدى الضمانات التالية أ- إيداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك من الدولة . ب- تقديم كفالة من بنك مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من ملاءته وقدرته على الوفاء بالتزاماته. ج- تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد فيها هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة . وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجب أن تكون الضمانات السابقة في الحدود التي تقررها المؤسسة في ضوء الاتفاقيات الدولية.