التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

15

لا يجوز نقل المواد التالية في طائرات النقل الجوي التجاري التي تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح مسبق من المؤسسة ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن: أ – المواد الخطرة. ب- كل شيء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.