التشريعات السورية

132 · المادة 132

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

132

على جميع شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية تزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من معلومات وإحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية داخل الدولة ومن والى إقليم الدولة .