132
على جميع شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية تزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من معلومات وإحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية داخل الدولة ومن والى إقليم الدولة .
التشريعات السورية
132
على جميع شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية تزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من معلومات وإحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية داخل الدولة ومن والى إقليم الدولة .