التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
6
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

130

لا يجوز لأي طائرة غير مسجلة في الدولة نقل الركاب أو البريد أو البضائع بين نقطتين واقعتين في إقليم الدولة ، إلا بموجب ترخيص أو تصريح طيران تمنحه المؤسسة في الحالات التي يقتضيها الصالح العام.