130
لا يجوز لأي طائرة غير مسجلة في الدولة نقل الركاب أو البريد أو البضائع بين نقطتين واقعتين في إقليم الدولة ، إلا بموجب ترخيص أو تصريح طيران تمنحه المؤسسة في الحالات التي يقتضيها الصالح العام.
التشريعات السورية
130
لا يجوز لأي طائرة غير مسجلة في الدولة نقل الركاب أو البريد أو البضائع بين نقطتين واقعتين في إقليم الدولة ، إلا بموجب ترخيص أو تصريح طيران تمنحه المؤسسة في الحالات التي يقتضيها الصالح العام.