128
لا يجوز لأي جهة في الدولة عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التجاري مع أي جهة أجنبية إلا عن طريق المؤسسة وبالتنسيق مع الناقل الوطني.
التشريعات السورية
128
لا يجوز لأي جهة في الدولة عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التجاري مع أي جهة أجنبية إلا عن طريق المؤسسة وبالتنسيق مع الناقل الوطني.