126
تقوم المؤسسة برسم سياسة النقل الجوي التجاري في الدولة والإشراف عليه ، بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد القومي، بموافقة الوزير وتقوم المؤسسة في سبيل ذلك بما يلي: أ - مفاوضة الجهات ذات العلاقة في الدول الأجنبية لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم وأي اتفاقات أخرى لها صلة بالنقل الجوي الدولي والأعمال الجوية, وذلك بالتنسيق مع شركات و مؤسسات النقل الجوي الوطنية . ب- تمثيل الدولة تجاه المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون الطيران المدني والنقل الجوي. ج- الاشتراك والإشراف على المباحثات التي تجري بين شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الأجنبية لعقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك، أو أي عمليات تجارية أو فنية ذات صلة بالنقل الجوي التجاري, وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها المؤسسة وبما يراعي مصلحة الناقل الوطني ويخدم الاقتصاد الوطني . د - الإشراف على نشاط النقل الجوي الذي تقوم به الشركات والمؤسسات الوطنية، وإصدار تراخيص التشغيل اللازمة لها، والموافقة على إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد رحلاتها. ه - الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به الشركات والمؤسسات الأجنبية في الدولة وإصدار تراخيص التشغيل والتصاريح اللازمة لها، ومراقبة ممارسة هذه الجهات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها، ولها في سبيل ذلك التفتيش على مكاتب هذه الشركات والمؤسسات والإطلاع على المستندات والوثائق اللازمة. و - التصريح لمؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية بتسيير رحلات غير منتظمة من وإلى إقليم الدولة, بما لا يتعارض ومصلحة الناقل الوطني. ز - التحقق من أن مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية تلتزم بالقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الحكومية المتعلقة بما يلي: 1- أجور و أسعار النقل الجوي سواء بتخفيضها أو بزيادتها. 2- الشروط الأخرى المرتبطة بالأجور والأسعار ونوعية التشغيل. 3- بطاقات السفر المجانية و المخفضة. ح - إيقاف نشاط النقل الجوي لأي من الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية إذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل أو التصاريح الممنوحة لها من قبل المؤسسة أو أحكام الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أحكام هذا القانون.

