113
أ - على المستثمر أن يصدر دليلاً للعمليات ليستخدمه ويسترشد به أطقم الطائرات والمرحلون الجويون وموظفو العمليات الجوية والأرضية، وكذلك دليلاً لإجراءات الصيانة ليعمل بموجبه القائمون على صيانة الطائرات، ويحدد في هذه الأدلة واجبات ومسؤوليات العاملين لتساعدهم على تنفيذ الأعمال بما يضمن سلامة التشغيل، ويجب أن تصدر هذه الأدلة بصورة يسهل الرجوع إليها وتعديلها، وتؤرخ كل صفحة من صفحاتها بتاريخ إصدارها. ولا يجوز أن تشتمل الأدلة على أي معلومات أو تعليمات تتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه عن المؤسسة أو غيرها أو مع الأنظمة الدولية المعمول بها في الدولة أو المشمولة في مواصفات التشغيل الخاصة بعمليات المستثمر. ب - يجوز إصدار أدلة التشغيل المشار إليها في الفقرة (أ) في أجزاء منفصلة، حسبما يراه المستثمر مناسباً ، لتقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه.

