التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
118
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

5

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. صدر في 24/10/1432 هجري الموافق لـ 22/9/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 42 لعام 2011 الصفحة 1356