التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
118
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

يصدر وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.