1
تعفى صالات السينما القائمة والتي ستعمل على تحديث خدماتها، أو تلك التي ستنشأ بعد صدور هذا المرسوم التشريعي- بما فيها الصالات الملحقة والمستثمرة ضمن المنشآت السياحية- من: أ- الرسوم الجمركية عن التجهيزات المستوردة للغاية المذكورة حسب المواصفات التي توافق عليها وزارة الثقافة ويتم تحديد التجهيزات المعفاة عدداً ونوعاً بالاتفاق مع وزارة المالية بقرار يصدر عن وزير الثقافة. ب- ضريبة الدخل ورسوم الإدارة المحلية، وذلك لمدة خمس سنوات، اعتباراً من تاريخ تحديث صالات السينما القائمة لخدماتها، أو من تاريخ بدء العمل في الصالات الجديدة.

