40
أ- لا يحقّ للأسرة البديلة أو ورثتها، مُطالبة أيّ جهة كانت بأي مصاريف أو نفقات لرعايتها الطفل مجهول النسب خلال مدة الإلحاق لديها. ب- لا يجوز مُطالبة مجهول النسب بإعادة الأموال التي أنفقتها الأسرة البديلة أو مؤسسة الرعاية أو أي جهة أخرى على كفالته وتربيته ورعايته.

