التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

37

إذا توفي أحد الزوجين، أو وقع الطلاق أو التفريق بينهما، وطلب الطرف الآخر الاستمرار في إلحاق الطفل مجهول النسب، يبت المجلس بناء على اقتراح المدير العام باستمرار عقد الإلحاق دون التقيد بشرط العمر وبما لا يخالف قوانين الأحوال الشخصية.