29
يهدف الإلحاق إلى رعاية الطفل مجهول النسب وتربيته والإنفاق عليه والاهتمام بشؤونه كافةً ضمن الأسرة البديلة من دون أن يترتّب على ذلك أي حق في النسب أو الإرث، أو في مؤسسة الرعاية.
التشريعات السورية
29
يهدف الإلحاق إلى رعاية الطفل مجهول النسب وتربيته والإنفاق عليه والاهتمام بشؤونه كافةً ضمن الأسرة البديلة من دون أن يترتّب على ذلك أي حق في النسب أو الإرث، أو في مؤسسة الرعاية.