التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

29

يهدف الإلحاق إلى رعاية الطفل مجهول النسب وتربيته والإنفاق عليه والاهتمام بشؤونه كافةً ضمن الأسرة البديلة من دون أن يترتّب على ذلك أي حق في النسب أو الإرث، أو في مؤسسة الرعاية.