المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
21 · المادة 21
المرسوم التشريعي 2 لعام 2023 المتضمن إحداث الهيئة العامة الناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب
سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 2 لعام 2023 المتضمن إحداث الهيئة العامة الناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب
/
21 · المادة 21
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
21
يُعدُّ الطفل مجهول النسب عربياً سورياً ما لم يثبت خلاف ذلك بحكم قضائي قطعي.
20 · المادة 20
22 · المادة 22