التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
2
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

14

يعد المدير العام الرئيس الإداري الأعلى لجميع العاملين في بيوت لحن الحياة ويشرف بصورة مباشرة على إدارة بيوت لحن الحياة وسير العمل فيها وفق أحكام القوانين النافذة، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، وهو آمر للصرف والتصفية وعاقد للنفقة، ويتولى المهام الآتية: أ- تنفيذ استراتيجية بيوت لحن الحياة وتنفيذ خطط عملها السنوية. ب- إعداد النظام الداخلي واللوائح الداخلية والتنفيذية الخاصة ببيوت لحن الحياة والنماذج المرتبطة بها. ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية لبيوت لحن الحياة وتقديمها إلى المجلس. د- إعداد تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة في نهاية كل عام حول عمل بيوت لحن الحياة ونشاطاتها وأدائها خلال السنة المالية. هـ- إبرام عقود الإلحاق مع الأسرة البديلة أو مؤسسات الرعاية وإنهاؤها وإصدار قرارات الإنذار. و- إبرام اتفاقيات التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الأهلية لتقديم خدمات الرعاية للأطفال مجهولي النسب. ز- تقديم تقارير متابعة دورية للمجلس عن أوضاع الأطفال مجهولي النسب الملحقين والموجودين ضمن بيوت لحن الحياة. ح- تأمين التدريب المستمر اللازم لتطوير قدرات ومهارات العاملين في بيوت لحن الحياة. ط- التعاقد مع الخبرات العلمية والفنية والمستشارين، وفقاً للمعايير والقواعد المحددة في النظام الداخلي لبيوت لحن الحياة. ي- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة وفقاً للقواعد المحددة في النظام الداخلي لبيوت لحن الحياة.