التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
3
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

21

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة وفق أحكام هذا القانون الطعن فيها أمام القضاء الاداري.