1
2 أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى "اللجنة الرئيسية لدور الحضانة" تصدر بقرار من الوزير يرأسها أحد معاوني الوزير وبعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: "وزارة التربية" "وزارة الصحة" "وزارة الادارة المحلية" "وزارة العمل" "الاتحاد النسائي العام" "اتحاد نقابات العمال". ب. تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا. ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة. د. يسمى أمين سر اللجنة من أحد العاملين في الوزارة بقرار يصدر عن الوزير يتولى الاعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

